أحمد بن عبد الرزاق الدويش
505
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشهادة الفتوى رقم ( 13626 ) س : ما هو حكم من رأى حادث سير وفي هذا الحادث وفيات وطلبت شهادته وأنكر رؤيته لهذا الحادث ، هل عليه إثم وكفارة ، وما هو مقدار هذه الكفارة ؟ ج : لا يجوز كتمان الشهادة ، ومن كتمها فهو مخطئ وعاصي ، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا } ( 1 ) وقال تعالى { وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2206 ) س 1 : مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر :
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 282 ( 2 ) سورة البقرة الآية 283